وقوله: "فقال -صلى الله عليه وسلم-: لتمش ولتركب" تمش مجزوم بحذف حرف العلة، ولتركب بسكون اللام وجزم الباء، وفي رواية عبد الله بن مالك: مُرْها فلتختمر، ولتركب. ولتصم ثلاثة أيام، وفي رواية عكرمة، عن ابن عباس عند أبي داود: فلتركب، ولتهد بدنة، وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شماسة -بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة- عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه: كفارة النذر كفارة اليمين، ولعله مختصر من هذا الحديث فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين.

وقوله: قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة، هذا مقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير، والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة وفي الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام، وقد اختلف فيما إذا نذر أن يحج ماشيًا هل يلزمه المشي بناء على أن المشي أفضل من الركوب قال الرافعي: وهو الأظهر وقال النووي: الصواب أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر لأنه مقصود، ثم إن صرح الناذر بأنه يمشي من حيث سكنه لزمه المشي من مسكنه وإن أطلق فمن حيث أحرم ولو قبل الميقات ونهاية المشي فراغه من التحللين، ولو فاته الحج لزمه المشي في قضائه لا في تحلله في سنة الفوات لخروجه بالفوات عن إجزائه عن النذور ولا في المضي في فاسده لو أفسده، وعن أبي حنيفة إذا لم ينو حجًا ولا عمرة لا ينعقد، ثم إن نذره راكبًا لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة الركوب وإن نذره ماشيًا لزمه على التفصيل السابق، فإن ركب لعذر أجزأه ولزمه دم في أحد القولين عند الشافعي، واختلف هل تلزمه بدنة أو شاة، وإن ركب بلا عذر لزمه الدم وأثم، وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا إن عجز مطلقًا فيلزمه الهدي، وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرجوع، فهو حجة للشافعي ومن تبعه وعن عبد الله بن الزبير لا يلزمه شيء مطلقًا، قال القرطبي: زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات، ولا ترد وليس سكوت من سكت عنها حجة على من حفظها، وذكرها قال: والتمسك بالحديث في عدم إيجاب الرجوع ظاهر ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة، وقال أبو حنيفة: في نذر من المشي إلى بيت الله فعجز عنه فإنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاة، وكذا إن ركب وهو غير عاجز، ولو نذر الحج حافيًا لم ينعقد نذر الحفاء لأنه ليس بقربة فله لبس النعلين، والعمرة كالحج في ذلك.

رجاله سبعة:

قد مرّوا: مرت الثلاثة الأول بهذا النسق في الثالث من الحيض، ومرَّ سعيد بن أبي أيوب في الثامن والثلاثين من التهجد، ومرَّ يزيد وأبو الخير مرثد في الخامس من الإيمان، ومرَّ عقبة بن عامر في السابع والعشرين من كتاب الصلاة، وفي الحديث نذرت أختي مبهمة قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015