وقوله: "أمره" في رواية الكشميهني: "وأمره" بزيادة واو.
وقوله: "أن يركب" زاد أحمد عن الأنصاري، عن حميد: فركب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل، فلا يجب الوفاء به، أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر.
قد مرّوا: مرَّ محمد بن سلام في الثالث عشر من الإيمان، ومرَّ حميد الطويل في الثاني والأربعين منه، والفزاري قيل: المراد به مروان بن معاوية وقد مرَّ في الحادي والثلاثين من مواقيت الصلاة، وقيل: المراد به أبو إسحاق الفزاري وقد مرَّ في الخامس والخمسين من الجمعة، ومرَّ ثابت البناني في تعليق بعد الخامس من العلم، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان، وفي الحديث رأى شيخًا يهادى بين ابنيه قال في الفتح: لم أقف على اسم هذا الشيخ، ولا على اسم ابنيه، وقول من قال: إنه أبو إسرائيل غلط لأن ذلك هو الرجل الذي كان قائمًا في الشمس، وحديثه يأتي إن شاء الله تعالى في الأيمان والنذور، والمغايرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه، فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند.
أخرجه مسلم في النذور، وكذا أبو داود والترمذي.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ". وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ.
قوله: "عن عقبة بن عامر" هو الجهني كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا الحديث من هذا الوجه.
وقوله: "نذرت أختي" يأتي في السند ما قيل في اسمها من كلام ابن حجر في "الفتح".
وقوله: "أن تمشي إلى بيت الله" زاد مسلم عن عبد الله بن عياش -بالتحتانية والمعجمة- عن يزيد: حافية، ولأحمد وأصحاب السنن عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر الجهني: أن أخته نذرت أن تمشي حافية، غير مختصرة، وزاد الطبري عن عقبة بن عامر: وهي امرأة ثقيلة، والمشي يشق عليها، ولأبي داود عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، وشكى إليه ضعفها.