باب الحجامة للمحرم

أي: يمنع منها، أو تباح له مطلقًا، أو للضرورة، والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم، ثم قال: وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم.

وصل هذا سعيد بن منصور عن مجاهد قال أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو متوجه إلى مكة فكواه ابن عمر فأبان أن ذلك كان للضرورة، مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث أن كلًا من الحجامة والكي يستعمل للتداوي عند الضرورة، وابن عمر مرَّ في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، واسم ابنه المكوي: واقد، فقيل: واقد هذا ابنه حقيقة، أمه صفية بنت أبي عبيد، وقع عن بعيره. وهو محرم، فمات، وقيل: المراد به واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فنسبته هنا نسبة لجد أبيه، وهو قد مرَّ في الثامن عشر من الإيمان، وهذا بعيد جدًا.

ثم قال: "ويتداوى ما لم يكن فيه طيب".

هذا من تتمة الترجمة، وليس في أثر ابن عمر كما ترى، وأما قول الكرماني: فاعل يتداوى إما المحرم، وإما ابن عمر، فكلام من لم يقف على أثر ابن عمر، وقد سبق في أوائل الحج في باب الطيب عند الإحرام قول ابن عباس: ويتداوى بما يأكل، وهو موافق لهذا، والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي، وروى الطبري عن الحسن قال: إن أصاب المحرم، شَجَّةٌ فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر، ثم يداويها بما ليس فيه طيب.

الحديث التاسع والعشرون

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ لنا عَمْرٌو: أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا.

قوله: "قال لنا عمرو: أول شيء": أي: أول مرة، وفي رواية الحميدي، عن سفيان، حدثنا عمرو -وهو ابن دينار-، أخرجه أبو نعيم وأبو عوانة من طريقه.

وقوله: "ثم سمعته" هو مقول سفيان، والضمير لعمرو. وكذا قوله: "فقلت: لعله سمعه"، وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان فقال: حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين، فذكره لكن قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015