لحم الصيد إلخ انقطاع لأن المطلب بن حنطب لم يسمع من جابر عند غير واحد، وكذا في رجاله من فيه لين.
وفي حديث أبي قتادة أيضًا أن تمني المحرم أن يقع الحلال الصيد ليأكل منه لا يقدح في إحرامه، وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده، وهذا يقوي من حمل الصيد في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} على الإصطياد وفيه الاستيهاب من الأصدقاء، وقبول الهدية منهم، وقال عياض: عندي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلب من أبى قتادة ذلك، تطبيبًا لقلب من أكل منه، بيانًا للجواز بالقول والفعل، لإزالة الشبهة التي حصلت لهم.
وفيه تسمية الفرس، وألحق المصنف به الحمار، فترجم له في الجهاد، وقال ابن العربي: قالوا: يجوز التسمية لما لا يعقل، وإن كان لا يتفطن له، ولا يجيب إذا نودي، مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي.
وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه، أو ترجى بركته، أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها.
وفيه تفريق الإِمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة في الغزو، وتبليغ السلام عن قرب وبعد، وليس فيه دليل على جواز ترك رد السلام ممن بلغه؛ لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه.
وفيه أن عقر الصيد ذكاته، وجواز الاجتهاد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن العربي: هو اجتهاد بقرب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا في حضرته.
وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان، ولا يعاب واحد منهما على ذلك، لقوله: "فلم يعب ذلك علينا" وكان الآكل تمسك بأصل الإباحة، والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء.
وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة، وركض الفرس في الاصطياد، والتصيد في الأماكن الوعرة، والاستعانة بالفارس، وحمل الزاد في السفر، والرفق بالأصحاب والرفقاء في السفر، واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل.
وفيه جواز سوق الفرس للحاجة، والرفق به مع ذلك لقوله: "وأسير شاوًا"، ونزول المسافر وقت القائلة.
وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" ولا يجوز للمحرم قتل الصيد إلاَّ إن صال عليه فقتله دفعًا، فيجوز ولا ضمان عليه.