حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها وَهْىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
هذا الحديث قد تقدم للبخاري في مواضع في العلم والطهارة والمساجد والإمامة، وفي أبواب الوتر، وقد مرّ شرحه مستوفىً في باب السر في العلم من كتاب العلم، وفي باب تخفيف الوضوء، وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، من كتاب الوضوء وذُكر كثير من مباحثه في أوائل أبواب الوتر، وموضع الترجمة منه قوله: "وأخذ بأُذني اليُمنى يفتلها؛ لأنه أخذ بأذنه أو لا لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، وذلك من مصلحة الصلاة، ثم أخذ بها أيضًا لتأنيسه، لكون ذلك ليلًا، كما مرّ تقريره في المحال المذكورة. وقال ابن بطال: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره، كانت استعانته في أمر نفسه ليقوى بذلك على صلاته، وينشط لها إذا احتاج إليه أولى.
قد مرّوا؛ مرّ عبد الله بن يوسف والإمام مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن عباس في الخامس منه، ومرَّ مَخْرَمَةُ بن سُليمان في الثامن والأربعين من كتاب الوضوء ومرَّ كريب في الرابع منه.
رواته الخمسة مدنيون، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلف في اثني عشر موضعًا ثم قال المصنف: