دليل النفل، والواجب لا يؤدي على الدابة في الأمن. قال الكرماني: قوله: راكبًا أي: في السفر بقرينة كونه قسيمًا لقوله في حضر، والركوب كناية عن السفر؛ لأن السفر مستلزم له. وهذا وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه. والزهري مرَّ في الثالث من بدء الوحي. ثم قال: وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القَاصّ، والقاص بالقاف وتشديد الصاد المهملة، الذي يقصّ على الناس الأخبار والمواعظ. ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارىء ومستمع، وهذا الأثر قال في "الفتح": إنه لم يقف عليه موصولًا، والسائب مرّ في الخامس والخمسين من الوضوء.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رضي الله عنه. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ.
قوله: "عمّا حضر ربيعة من عمر" متعلق بقوله: أخبرني أي: أخبرني راويًا عن عثمان بن عبد الرحمن عن قصة حضوره مجلس عمر وعند الإسماعيلي. عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر فذكره وكذا. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج.
وقوله: "إنا نمر بالسجود" في رواية الكشميهني إنما. وقوله: "ومن لم يسجد فلا إثم عليه" ظاهر في عدم الوجوب. وقوله: "ولم يسجد عمر" فيه تأكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. وقوله: "وزاد نافع" هو مقول ابن جريج، وهو متصل بالإسناد. وقد بيَّن ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة، فذكره. وقال في آخره قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلاَّ أن نشاء. وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، فذكر الإِسناد الأول قال: وقال حجّاج قال ابن جريج: وزاد نافع فذكره. وفي هذا ردٌ على الحميدي في زعمه أن هذا معلق، وكذا علم عليه المزي علامة التعليق، وهو وهم. وقد مرّت مباحثه عند حديث زيد بن ثابت.