أشار بهذه الترجمة إلى الرد على مَنْ أنكره، واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره، كالقيام، والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود، فلا يشرع تطويله. وهو قياس في مقابلة النص كما يأتي بيانه فهو فاسد الاعتبار. وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أنَّ القائم والراكع تمكنه رؤية الانجلاء، بخلاف الساجد، فإن الآية علوية، فناسب طول القيام لها بخلاف السجود؛ ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم. وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله.
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.
في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح الميم بلا واو وهو وهم. وقد تقدم هذا الحديث من آخر مختصرًا.
وقوله: "ركعتين في سجدة" المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها وبالركعتين الركوعان وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس المتقدمتين. في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين. ولو ترك علي ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود، ولم يُصر إليه أحد، فتعيَّن تأويله.
وقوله: "ثم جلس ثم جُلِّي عن الشمس" أي: بين جلوسه في التشهد والسلام فتبين قوله في حديث عائشة. ثم انصرف وقد تجلت الشمس.
وقوله: "قال: وقالت عائشة" القائل هو أبو سلمة، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو. فيكون من رواية صحابي عن صحابية. ووهم مَنْ زعم أنه معلق، فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو. وفيه قول عائشة هذا.
وقوله: "ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها" أي: بهاء التأنيث على تأويل السجود