حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِىءُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ".
قوله: "إلا الفرائض" أي: لكن الفرائض بخلاف ذلك فكان لا يصلّيها على الراحلة، واستدل به على أن الوتر ليس بفرض إلى آخر ما مرّ في باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره.
قد مرّوا: مرّ موسى بن إسماعيل المنقري في الخامس من "بدء الوحي"، ومرّ جويرية بن أسماء في الأربعين من "الغسل"، ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حيث منه.
فيه التحديث بالجمع والقول والعنعنة، والاثنان الأولان من الرواة بصريان والآخران مدنيان وهو من أفراد البخاري ومن الرباعيات أيضًا. ثم قال المصنف:
القنوت يطلق على معان، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، وقد مرّت منظومة مع جميع مباحث القنوت عند ذكر حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر في باب بلا ترجمة بعد باب (فضل اللهم ربنا لك الحمد) من أبواب (صفة الصلاة).
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن سيرين قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ بن مالكٍ: "أَقَنَتَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا".
قوله: "سئل أنس" في رواية إسماعيل عن أيوب عن مسلم "قلت لأنس" فعرف بذلك أنه أبهم نفسه.
وقوله: "فقيل أَوَقنت" في رواية الكشميهني "بغير واو"، وللإسماعيلي "هل قنت".
وقوله: "قبل الركوع" زاد الإسماعيلي "أو" بعد الركوع.
وقوله: "بعد الركوع يسيرًا" قد بيّن عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: "إنما