كذا عند المستملي وعند الباقين باب ما جاء فى الوتر وسقطت البسملة عند ابن شبويه والأصيلي وكريمة، والوتر بالكسر الفرد وبالفتح الثأر، وفي اللغة مترادفان وقرىء: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} بالوجهين ولم يتعرض البخاري لحكمه لكن أفرده بترجمة عن أبواب التطوع والتهجد يقتضي أنه غير ملحق بها عنده، ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة، لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. واختلف في الوتر في أشياء في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة، وفي قضائه والقنوت فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله، وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبًا أو لا.
واختلفوا في أول وقته أيضًا، وفي كونه أفضل صلاة التطوع والرواتب أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر.
وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه، ويأتي الكلام على ما لم يترجم له في أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
هذا الحديث أخرجه في "الموطأ" ولم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعًا وعبد الله بن دينار أخبراه كذا في "الموطآت" للدارقطني، وأورده الباقون بالعنعنة.
وقوله: "إن رجلًا" يأتي في السند ما قيل فيه.
وقوله عن "صلاة الليل" في رواية أيوب عن نافع في باب (الحلق في المسجد) أن رجلًا جاء إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطبُ فقال كيفَ صلاةُ الليل؟ " ونحوه في رواية سالم في أبواب (التطوع) وقد