ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "هذا عيدنا أهل الإِسلام".
قوله: "فاته العيد"، أي: مع الإمام، وفي هذه الترجمة حكمان:
مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار.
والثاني كونها تقضى ركعتين كأصلها.
وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى أصلًا، وعند الحنفية كما في قاضيخان إذا تركها بغير عذر لا يقضيها أصلًا وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتها، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر وبه أقول فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا يصليها وقال الشافعي من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام، وهذا بناء عنده على أن المنفرد يصلي صلاة العيد. وقال السروجي للشافعي قولان: الأصح قضاؤها.
وأما الوجه الثاني فقالت طائفة إذا فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور إلا أن مالكًا استحب له ذلك من غير إيجاب. وقال أحمد والثوري إن صلى وحده صلى أربعًا ولهما في ذلك سلف. قال ابن مسعود: مَنْ فاته العيد مع الإِمام فليصل أربعًا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.
وقال إسحاق: إن صلاّهما في الجماعة فركعتين، وإلا فأربعًا. قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد.
وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع.
وقوله: "وكذلك النساء" أي اللاتي لم يحضرن المُصلَّى مع الإمام يصلين صلاة العيد. وقوله: "ومن كان في البيوت" أي وكذلك يصلي العيد من كان في البيوت من الذين لا يحضرون المُصلّى. وقوله: "والقرى" أي: وكذلك يصلي العيد من كان في القرى وكأنه يشير إلى مخالفة ما روي عن علي: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" وقد تقدم في فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد. ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك. وقوله: "لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا عيدنا أهل الإِسلام" قال في "الفتح" هذا الحديث لم أره هكذا وإنما