الحديث الرابع

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ. قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا.

هذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفى في آخر المواقيت في باب (مَنْ صلى بالناس جماعة) ومرّ هناك الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق هل كان نسيانًا أو عمدًا. وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية الخوف.

وإلى الأول وهو لشغل جنح البخاري في هذا الموضع، ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة، ولا يرده ما مرّ من كون آية الخوف نزلت قبل الخندق؛ لأن وجهه أنه أقر على ذلك. وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه؛ لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقًا.

وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة؛ لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير إذا احتيج إليه. وإلى الثالث جنح الشافعية وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره -صلى الله عليه وسلم- للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف.

قال ابن القصار وهو قول من لا يعرف السنن؛ لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟

قال العيني: وأما القتال في الصلاة فإنه يبطل الصلاة عندنا يعني الحنفية.

رجاله سبعة:

قد مرّوا: فشيخ البخاري يحيى يحتمل أنه يحيى بن جعفر بن أعين وأنه يحيى بن موسى البلخي، وقد مرّ كل منهما في السابع عشر من "الحيض"، ومرّ علي بن المبارك في متابعة بعد الرابع والثلاثين من كتاب الأذان ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من "العلم"، ومرّ وكيع في الحادي والخمسين منه. وأبو سلمة وجابر في الرابع من "بدء الوحي"، ومرّ عمر في الأول منه. ثم قال المصنف:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015