قال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا وادّعى ابن حبّان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلّهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك وسيأتي في حديث أبي هريرة بعد ثمانية أبواب وإن لم تزد على أم القرآن اجزأت ولابن خزيمة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام فصلّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب.
قد مرّوا: مرَّ علي بن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه، ومحمود بن الربيع في التاسع عشر من العلم، وعبادة بن الصامت في الحادي عشر من الإيمان.
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته ما بين بصري ومكّي ومدني، أخرجه باقي الستة في الصلاة أيضًا مسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه.