قال ابن رشيد: قوله "وما يجهر" معطوف على قوله في الصلوات لا على القراءة، والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه، ويخافت، أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافًا لمن فرّق في المأموم. وقد ألّف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا.
قال في الفتح: إنه يذكر ما يحتاج إليه من فوائده في هذا الشرح، وما نذكره إن شاء الله تعالى.