صحيح سالم من الطعن في رسالتنا إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض. وأبديت فيها أدلة مشهور مذهب مالك من الإرسال مع أنّا معاشر المالكية لا نقول إن القبض لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل نعترف بأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لكثرة روايته عنه -صلى الله عليه وسلم- وإن كانت ضعيفة. ولكنا نقول إنه منسوخ بالإرسال لما بيناه في الرسالة المذكورة من عمل أهل المدينة والأحاديث الدالة على ذلك.
وسنة الوضع عند الشافعية أن يجعلها تحت الصدر واضعًا يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ من الساعد.
وفي الحاوي أن الوضع يكون على الصدر ولم يذكر النووي في الخلاصة غيره. وعلى القول المرجوح عند المالكية الوضع تحت الصدر. والوضع عند الحنفية تحت السرّة واضعًا بطن كله اليمنى على رسغه اليسرى، فيكون الرسغ وسط الكف قائلين إن الوضع تحت السرّة أقرب إلى التعظيم، وأبعد من التشبه بأهل الكتاب، وأقرب إلى ستر العورة، وحفظ الإزار عن السقوط. وذلك كما يفعل بين يدي الملوك. وفي الوضع على الصدر تشبه بالنساء فلا يُسن. وعند الحنابلة الوضع تحت السُّرة.
ويكون القبض عند كل قيام فيه ذكر مسنون، فيكون في حالة القنوت وصلاة الجنازة ولا يكون في القومة من الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد.
وعند أبي علي النَّسَفي والإمام أبي عبد الله يقبض في كل قيام سواءٌ كان فيه ذكر مسنون أم لا أهـ. ودليل الوضع تحت السرّة هو ما أخرجه أحمد في المسند والبيهقي والدارقطني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرّة.
قال النووي: في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق. وقال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث.
وروى ابن حزم عن أنس من أخلاق النبوة وضع اليمين على الشِّمال تحت السرّة. ويأتي مزيد في باب سُنَّةِ الجلوس في التشهد عند حديث أبي حميد.
قد مرّوا: مرّ عبد الله بن مَسْلَمة في الثاني عشر من الإيمان, ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمائة من الوضوء، فيه التحديث بالجمع والعَنْعَنَة وهو من أفراد البخاري.
ثم قال: وقال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمى. وإسماعيل المراد به ابن أبي أُويس. وقد مرّ في الخامس عشر من الإيمان.
ثم قال المصنف: