حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَنَعَ هَكَذَا.
قوله: إذا صلّى كبّر ورفع يديه، في رواية مسلم ثم رفع وصلّى أي: شرع في الصلاة، وزاد مسلم حتى يحاذي بهما أذنيه كما مرَّ.
ووهم المحبُّ الطبريُّ فعزاه للمتفق. وقوله: وحدّث أي: مالك بن الحويرث، وليس معطوفاً على قوله رأى، فيبقى فاعله أبو قِلابة فيصير مرسلًا.
والحديث مرَّ الكلام عليه في الأول.
قد مرّوا. مرَّ إسحاق بن شاهين في الرابع عشر من الحيض. ومرَّ خالد بن عبد الله الطحان السادس والخمسين من الوضوء. ومرَّ خالد الحذاء في السابع عشر من العلم. ومرَّ أبو قِلابة في التاسع من الإيمان. ومرّ مالك بن الحويرث في تعليق بعد الثامن والعشرين من العلم. أهـ فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول. وفيه راويان متّفِقان في الاسم، وفيه أن شيخ البخاري من أفراده.
ثم قال المصنف:
لم يجزم المصنّف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريًا على عادته فيما إذا قوي الخلاف. لكن الأرجحُ عنده محاذاةُ المنكِبين، لاقتصاره على إيراد دليله. وقد استوفينا ما قيل فيه عند جميع الأئمة، في الكلام على الحديث الأول. ثم قال: وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي -صلى الله عليه وسلم- حذو منكبيه.
هذا التعليق طرف من حديثه الذي أخرجه المؤلف في باب سنة الجلوس في التشهد ويأتي هناك الكلام عليه واستدلّ به البخاري هنا على رفع اليدين.