حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.
قوله: أخف صلاة ولا أتم، إلىِ هنا أخرجه مُسْلم عن إسماعيل بن جَعْفر عن شَريك، ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبو ضَمْرَة عند الإسماعيليّ. وقوله: أن تَفتن أمه، بالبناء للفاعل، أي تنتهي عن صلائها لاشتغال قلبها ببكائه، زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء "أو تتركه فيضيع" وفي رواية "أن يُفتِن" من أفتن الرباعيّ، وقد مرت مباحثه في الذي قبله.
مروا كلهم، مرَّ خالد بن مَخْلَد في الرابع من العلم، ومرَّ شريك بن عبد الله في الخامس منه، ومرَّ سلَيمان بن بلال في الثاني من الإيمان, ومرَّ أنس في السادس منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والسماع والقول، ورواته مدنيون ما عدا شيخ البخاريّ، فإنه كوفي، أخرجه مسلم في الصلاة أيضًا.