الحديث الخامس والخمسون

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

قوله: إن رجلًا، لم يعرف اسم ذلك الرجل، ووهم من زعم أنه حَزْم بن أبي كَعْب, لأن قصته كانت مع مُعاذ لا مع أُبيّ بن كَعْب كما مرَّ في الحديث الذي قبله. وقوله: لأتأخر عن صلاة الغداة، أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. وفي رواية ابن المبارك في الأحكام "والله إني لأتاخر" بزيادة القسم، وفيه جواز مثل ذلك, لأنه لم ينكر عليه، واستدل به على تسمية الصبح بذلك، وفي رواية سُفيان الآتية قريبًا عن الصلاة في الفجر، وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبًا، ولأن الانصراف منها وقت الترجه لمن له حرفة إليها.

وقوله: أشَدَّ، بالنصب، وهو نعت لمصدر محذوف، وقوله: فأيكم ما صلى، ما زائدة، وفي رواية سُفيان "فمن أم الناس" وقوله: فيهم، في رواية سُفيان "فإن خلفه" وهو تعليق الأمر المذكور.

وهذا الحديث قد مرَّ في باب الغضب في الموعظة من كتاب العلم، ومرَّ هناك استيفاء الكلام عليه.

رجاله خمسة:

وقد مروا جميعًا، وفيه ذكر رجل مبهم، وذكر فلان، مرَّ أحمد بن يُوْنُس في التاسع عشر من الإيمان, ومرَّ زُهَير بن مُعَاوية في الثالث والثلاثين منه، ومرَّ إسماعيل بن أبي خالد في الثالث منه، ومرَّ قَيْس بن أبي حازم في الخمسين منه، ومرَّ أبو مَسْعود البَدْرِيّ في الثامن والأربعين منه، والرجل المبهم لم أقف على من سَمّاه. قال في "الفتح": وليس الرجل حزم بن أبي كعب المار؛ لأن قصته كانت مع مُعَاذ لا مع ابن بن كَعْب، كما أخرجه أبو يَعْلى بإسناد صحيح، وقد مرَّ في السادس عشر من العلم.

لطائف إسناده:

فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار والسماع والقول، ورواته كلهم كوفيون، وفيه رواية تابعيّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015