وفي قول ابن المُنير: إن الركوع والسجود لا يشق إتمامها، نظرٌ، فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تَمام، فذاك لابد منه، وإن أراد غاية التَّمَام فقد يشق كما يأتي في حديث البَرَاء قريبًا، أنه عليه الصلاة والسلام كان قيامه وركوعه وسجوده قريبًا من السواء، وفي الطَّبَرانيّ من حديث عَدِيّ بن حاتم "من أَمَّنا فَلْيُتِمَّ الركوع والسجود".