الحديث الثاني والأربعون

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

قوله: فصلى صلاة من الصلوات، في رواية سفيان عن الزّهريّ فحضرت الصلاة، وكذا في رواية أحمد عن أنس عند الإسماعيليّ. قال القُرْطُبيّ: اللام للعهد ظاهرًا، والمراد الفرض, لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة، وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلًا، وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خُزَيْمَة وأبي داود الجزم بأنها فرض. قال في "الفتح" لم أقف على تعيينها إلا أن في حديث أنَس "فصلى بنا يومئذ" فكأنها نهارية الظهر أو العصر. وقوله: فصلينا وراءه قعودًا، ظاهره يخالف حديث عائشة الذي قبله، والجمع بينهما أن في رواية أنَسَ هذه اختصارًا، وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره بالجلوس، وقد مرَّ في باب الصلاة في السطوح من رواية حميد عن أنس بلفظ "فصلّى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام" وفيها أيضًا اختصار, لأنه لم يذكر فيه قوله لهم "اجلسوا".

والجمع بينهما أنهم ابتدؤا الصلاة قيامًا، فأومأ إليهم بأن يقعدوا فقعدوا، فنقل كل من الزُّهْريّ وحُميد أحد أمرين، وجمعتهما عائشة، وكذا جمعهما جابر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015