حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.
قوله: في مِهنة أهله، بكسر الميم وفتحها وسكون الهاء فيهما، وقد فسرها في الحديث بالخدمة، وهو من تفسير آدم بن أبي إيَاس شيخ المؤلف، لأنه أخرجه في الأدب والنفقات عن غيره، وأخرجه أحمد والإسماعيليّ والطّيَالِسِيّ عن غيره بدون هذه الزيادة، وفسر في الصحاح المهنة بالخدمة أيضًا، وفسرها صاحب المحكم بأخص من ذلك، فقال: المهنة الحذق بالخدمة والعمل. وفي رواية المُسْتَمِلي "في مِهنة بيت أهله" وهي مع شذوذها موجهة، فإن البيت تارة يضاف إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتارة يضاف إلى أهله، وهو في الواقع إما له أو لهم، ففيما إذا ثبتت الملكية فالإضافة حقيقية، وفيما لم تثبت فالإضافة فيه بأدنى ملابسة، وهي كونه مسكنًا لمن أضيف إليه، والمراد بالأهل نفسه، أو ما هو أعم من ذلك، وقد وقع مفسرًا في الشمائل للتِّرمِذِيّ عن عائشة، بلفظ "ما كان إلا بشرًا من البشر يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه" ولأحمد وابن حبَّان عنها "يخيط ثوبه، ويَخْصِفُ نَعْلَه" زاد ابن حِبّان "ويَرْقَعُ دَلْوه" زاد الحاكم في "الإكليل" "وما رأيته ضَرَب بيده امرأَةً ولا خادمًا".
وقوله: فإذا حضرت الصلاة في رواية ابن عَرْعَرَةَ "فإذا سمع الأذان" وهي أخص، وفي الترجمة فأقيمت الصلاة، وكان أخذه من حديثها المتقدم في باب من انتظر الإقامة، فإن فيه "حتى يأتيه المؤذن للإقامة" واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه،