حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وهذا الحديث قد مرَّ في باب "من لم يتوضأ من لحم الشاة" من كتاب الوضوء ومرَّ الكلام هناك مستوفى على مباحثه.
كلهم مروا، مرَّ عبد العزيز بن عبد الله في الأربعبن من الوضوء، ومرَّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرَّ ابن شِهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ صالح بن كَيْسان في السابع منه، ومرَّ جَعْفَر بن عمرو بن أمَيّة وأبوه عمرو في التاسع والستين من الوضوء.
فيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، ورواته كلهم مدنيون، وقد مرَّ الكلام عليه في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. ثم قال المصنف:
كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب، وأيضًا فوضع الطعام بين يدي الأكل فيه زيادة تشوف، وكل ما تأخر تناوله ازداد بخلاف باقي الأمور، ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه.