بلفظ "أقيمت الصلاة فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- يناجيه" والذي يظهر أن الحكم إنما يتعلق بالإمام. لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين، بخلاف الإِمام.
الأول: أبو مَعْمَر.
والثاني: عبد الوارِث، وقد مرا في السابع عشر من العلم، ومرَّ عبد العزيز بن صُهَيْب في الثامن من الإيمان، ومر أنَسَ في السادس منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضع، والقول في ثلاثة، ورواته كلهم بصريون. ثم قال المصنف:
لما كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل الإِمام والمأموم، أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام، وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقًا.