الصريح بالمحتمل، يعني حديث عائشة وما وافقه، والفرق بين المار وبين النائم في القبلة، أن المرور حرام بخلاف الاستقرار، نائمًا كان أم غيره، فكذلك المرأة، يقطع مرورها دون لبثها قلت: هذا الفرق إنما هو من جهة تعلق الحرمة بالمار دون النائم، ولا تعرض فيه للفرق بين ذات المرأة وغيرها من الذوات، بحيث يتعلق البطلان بمرورها دون غيرها.
الأول: إسماعيل بن أبي أُوَيس، وقد مرّ في الخامس عشر من كتاب الإيمان، ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحم، وكذلك عائشة، ومرّ أبو سلمة في الرابع منه، ومرّ أبو النضر سالم بن أبي أمية في السابع والستين من كتاب الوضوء.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، وبالإِفراد في آخر، والعنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول. ورواته مدنيون، أخرجه البخاريّ أيضًا عن القعنبيّ وعبد الله بن يوسف، ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ في الصلاة.