وفي الحديث من الفوائد، غير ما تقدم، مشروعيةُ ركوب الخيل، والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه ما اتفق للنبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة. وفيه أنه يجوز عليه -صلى الله عليه وسلم- مما يجوز على البشر، من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة، ومنصبه جلالة. وفيه مشروعية اليمين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام آلى أن لا يدخل على نسائه شهرًا. وفيه أن الشهر لا يأتي دائمًا كاملًا، وإن من حلف على فعل شيء أو تركه في شهر كذا، وجاء الشهر تسعة وعشرين يومًا يخرج من يمينه، فلو نذر صوم شهر بعينه فجاء الشهر تسعة وعشرين يومًا لم يلزمه أكثر من ذلك. وإذا قال: لله عليّ صوم شهر من غير تعيين، كان عليه إكمال عدد ثلاثين يومًا، وتأتي إن شاء الله تعالى بقية مباحثه في باب "حد المريض أن يشهد الجماعة".
الأول: محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة، وقد مرّ في السادس من كتاب الوضوء، ومرّ يزيد بن هارون في الخامس عشر منه، ومرّ حميد الطويل في الثاني والأربعين من كتاب الإِيمان، ومرّ أنس بن مالك في السادس منه أيضًا.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضع واحد، وهو رباعيّ الإسناد، ورواته ما بين بغداديّ وواسطيّ وبصريّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي المظالم عن محمد بن سلام، وفي الصوم والنذور عن عبد العزير بن عبد الله، وفي النكاح عن خالد بن مَخْلَد، وفي الطلاق عن إسماعيل بن أُويس، ومسلم في الصلاة، وأبو داود والنَّسائِيّ وابن ماجه فيها أيضًا، ثم قال المصنف:
أي هل تفسد صلاته أم لا، والحديث دال على الصحة.