الحلي من الذهب والحرير، فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها.
والذي يمنع الجلوس عليه منه هو ما منع لبسه، وهو ما صنع من حرير صرف، أو كان الحرير فيه أزيد من غيره، وأما المخلوط بحيث لا يسمى حريرًا ولا يتناوله الاسم، ولا تشتمله علة التحريم، فهو جائز خارج عن المنع. وليس في حديث الباب حجة لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير، لكونه عليه الصلاة والسلام لم يعد تلك الصلاة؛ لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزىء، لكن مع التحريم، وقال الحنفية: تكره، أي كراهة تحريم، وتصح. وقال المالكية: تحرم ويعيد في الوقت إن وجد ثوبًا غيره. ولو تعمد الصلاة فيه واجدًا غيره. وقال ابن حبيب: يعيد في هذه الحالة أبدًا. وقال أصْبَغ: لا إعادة عليه إذا صلى غير واجد غيره.
وفي الحديث أن لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها، أو احتاج إليها، وفيه جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها.
الأول: عبد الله بن يوسف، وقد مرّ في الثاني من بدء الوحي، ومرّ الليث بن سعد في الثالث منه، ومرّ يزيد بن حبيب وأبو الخير مرثد في الخامس من كتاب الإيمان.
والخامس: عقبة بن عامر بن عَبْس بن عمرو بن عَدِيّ بن عمرو بن رَفاغة بن مودعة بن عَدِي بن غنم بن الرَّبُعة بن رشدان بن قيس بن جُهينة الجُهَنيّ الصحابيّ المشهور. قال أبو سعيد بن يونس: كان قارئًا عالمًا بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرًا كاتبًا، وهو أحد من جمع القرآن. قال: ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان، وفي آخره "كتبه عقبة بن عامر بيده". وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ وأنا في غَنَم لي أرعاها، فتركتها ثم ذهبت إليه، فقلت: بايعني فبايعني على