يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلَّا نقضه" وللإسماعيليّ "سترًا أو ثوبًا" بدل شيئاً. وقوله: أو تصاوير، أي في ثوب وفي تصاوير، كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى؛ لأن الصلاة فيه. وقال الكرمانيّ: هو عطف على ثوب لا على مصلب، والتقدير: أو صلى في تصاوير.
وعند الإِسماعيليّ "أو بتصاوير" وهو يرجح الاحتمال الأول. قاله في الفتح. ولم يظهر لي وجه الترجيع، وعند أبي نعيم "في ثوب مصلب أو مصور".
وقوله: هل تفسد صلاته، جرى فيه المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه، وهذا مبنيٌّ على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان المعنى في نفسه واقتضاه، وإلّا فلا. وقوله: وما يُنهى من ذلك، أي وما ينهى عنه من ذلك، وفي رواية "وما يُنهى عن ذلك" وفي رواية أبي الوقت والأصيليّ "وما ينهى عنه".