غير مكلفة، بأن الولي هو المخاطب، يمنعُها مما تُمنع منه المعتدة، واحتجوا بأن سبب إلحاق الصبية بالبالغة في الإِحداد وجوب العدة على كل منهما اتّفاقًا، وبأنها يحرُمُ العقد عليها وخِطْبتها في العُدة.
وخالفت الحنفية في الذِّمِّية، فقالوا: لا إحداد عليها. ووافقهم على ذلك بعض المالكية، وأبو ثور من الشافعية، وترجم عليه النسائي، واستدلوا بالتقييد بالإيمان في قوله في الحديث: "تؤمن بالله واليوم الآخر".
وأجاب الجمهور بأنه ذُكِرَ تأكيدًا للمبالغة في الزَّجْر، فلا مفهوم له، كما يقال: هذا طريق المسلمين، وقد يسلُكُه غيرهم. وأيضًا: الإحداد من حق الزوج، وهو ملتحِقٌ بالعُدة في حفظ النسب، فتدخُل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السَّوْم على سَوْم أخيه. ولأنه حق للزوجة فأشبه النفقة والسُّكنى.
وقال النووي: قُيِّد بوصف الإيمان؛ لأن المتَّصِف به هو الذي ينقاد للشرع، والأول أولى.
وفي رواية عند المالكية: إن الذِّمِّية تعتدُّ بالأقراء، قال ابن العربي: هو قول من قال لا إحداد عليها.
ودخل في قوله: "ميت" امرأة المفقود. وقال ابن الماجِشون من المالكية: لا إحداد عليها؛ لأن زوجها لم يتحقق موته. وأجيب بأنه في حكم الميت.
واستشكل الاستدلال على وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج بهذا الاستثناء، بأن الاستثناء وقع بعد النفي، فيدُل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب.
وأجيب: بأن الوجوب استُفيد من دليل آخر، كالإِجماع.
ورُدَّ هذا بأن المنقول عن الحسن البصري أن الإِحداد لا يَجِبُ. أخرجه ابن أبي شَيْبة. ونقل الخلاّل عن أحمد أن الشعبي كان لا يعرف الإحداد، قال