وأما من حديث ابن ماجه فظاهر؛ لأنه صريح فيه.
ويجوز الاستمتاع بالسُّرّة والركبتين، نصت على ذلك كتب المالكية، ونص عليه الشافعي في الأم.
ولو وَطِىء عامدًا عالمًا بالتحريم أو الحيض، مختارًا، فقد ارتكب كبيرة، فيتوب.
وقال الشافعي في الجديد: لا غرم، ويُندب ما أوجبه في القديم، وهو دينار إن وَطِىء في قوة الحيض، وإلا فنصفه. وما في القديم للشافعي هو مذهب ابن عباس، وفي المشهور عند المالكية: لا يَجِبُ إلا التوبة والاستغفار، وأوجب القاضي عِياض وابن عبد البَر خُمس الدينار في أثناء الحيض، ونصفه، أي: الخمس بعد الانقطاع، ونظم هذا بعضُهم فقال:
وواطىءُ الحائضِ لا يكفُرُ ... للبَرْزَلي لكنَّهُ يستغْفِرُ
وخُمس الدينارِ عن عياضِ ... به ابنُ عبدِ البرِّ فيهِ قاضي
ونصفُه من بعد الانقطاعِ ... وأَلْزَمَ الدينار في الجماعِ
في أولِ الدَّم ابنُ عباسٍ وفي ... آخرِه النَّصيفُ منه فاعْرِفِ
الأول: إسماعيل بن خَليل الخَزاز -بمعجمات- عبد الله الكوفي.
روى عن: علي بن مُسْهِر، وعبد الرحمن بن سليمان، وحفص بن غياث، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، ومسلم، وروى أبو داود بواسطة الذُّهلي حديثًا، وحسنٌ غيرُ منسوب، وبُسْر بن موسى، وغيرهم.
قال أبو حاتم: كان من الثقات. وقال مُطَيَّن: كان ثقة. وكتب عنه ابن نُمَيْر. وقال العِجْلي: ثقة صاحب سنة. وذكره ابن حِبّان في الثقات.
مات سنة خمس وعشرين ومئتين.