ويُحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أنه كان لعذر.
واختلف في الحكمة في هذا الوضوء, فقيل: هي أنه يخفِّف الحدث، ولاسيما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه، فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، ويؤيده ما رواه ابن أبي شَيْبة بسندٍ رجاله ثقات عن شداد بن أوْس الصحابي، قال: "إذا أجنَبَ أحدُكم من الليل، ثم أراد أن ينام، فلْيَتَوضّأ، فإنه نصف غُسل الجنابة" وبهذا قال الشافعية.
وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، ليبيت على طهارة، وعلى هذا يقوم التيمم مقامه عند عدم وجود الماء، وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة: "أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أجنَبَ، فأراد أن ينامَ، توضأ أو تيمم".
وقيل: الحكمة فيه أن ينشُطَ للعَوْد أو إلى الغسل، وبكل من هاتين العلتين قالت المالكية، والصحيح عدم اعتبار التيمم.
والحائض بعد إنقطاع دمها كالجُنُب.
وقال ابن الجوزي: الحكمة فيه أن الملائكة تبعُدُ عن الوسخ والريح الكريهه، بخلاف الشياطين، فإنها تَقْرُبُ من ذلك
قلت: مقتضى هذا أن يكون المراد بالوضؤ التنظيف، وقد مرَّ أنه غير صحيح.
وفي الحديث أن غُسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيَّق عند القيام إلى الصلاة.
الأول: قُتيبة بن سعيد، وقد مرَّ في الثاني والعشرين من كتاب الإيمان. ومرّ الليث في الثالث من بدء الوحي. ومرّ نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم. ومرّ ابن عُمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرّ عمر بن الخطاب في أول حديث من بدء الوحي.