الرابع منه أيضًا. ومرت ميمونة رضي الله تعالى عنها في الثامن والخمسين من كتاب العلم.

لطائف إسناده:

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في أربعة مواضع، وفيه في رواية الأكثرين: حدّثنا الحميدي، وفي بعضها: حدّثنا عبد الله بن الزُّبير الحميدي، وفي بعضها: حدّثنا الحميدي عبد الله بن الزُّبير.

باب

هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ في الإِناءِ قبلَ أنْ يَغسِلَها إذَا لمْ يكنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غيرُ الجَنَابِةِ.

قوله: "في الإناء" أي: الذي فيه ماء الغسل، قبل أن يغسلها خارج الإناء، إذا لم يكن على يده قَذَر من نجاسة وغيرها. "غير الجنابة" أي: حكمها.

قال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه ليس شيء من أعضائه نجِسًا بسبب كونه جنبًا.

وأَدْخَلَ ابنُ عُمَرَ والبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ يَدَهُ في الطَّهُورِ ولمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأ.

قوله: "يده" بالإفراد، أي: أدخل كل واحد منهما يده. وفي رواية أبي الوقت: "يديهما" بالتثنية.

وقوله: "في الطَّهور" بفتح أوله، أي: الماء المعد للاغتسال.

وقوله: "ولم يغسلها ثم توضأ" أي: كل واحد منهما، ولأبي الوقت: "توضأا" بالتثنية على الأصل، وفي بعض النسخ: "يديهما ولم يغسلاهما، ثم توضأا بالتنثية في الكل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015