حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
قوله: "فغسل يديه"، وللكُشميهني: "يديه".
وقوله: "مرتين أو ثلاثًا" الشك من الأعمش كما في رواية أبي عَوانة عنه، وغفل الكِرماني، فقال: الشك من ميمونة
وقوله: "مذاكيره" جمع ذكر على غير قياس، وكأنهم فرقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى، قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له، وقيل: واحده مذكار. قال ابن خَروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد، بالنظر إلى ما يتصل به، وأطلق على الكل اسمه. فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل، فيعم غسل الخصيتين وحواليهما معه.
قلت: ويؤوَّل الحديث عند المالكية الذين لا يوجبون إلا غسل الذكر خاصة بأن اللفظ لما كان لا واحد له من لفظه. جيء به في موضع المفرد للأمن فيه من اللبس، للعلم بأن الإنسان ليس عنده إلا ذكر واحد.
قال النووي: ينبغي للمغتسل من نحو إبريق أن يتفطن لدقيقة، وهي أنه إذا استنجى يعيد غسل محل الاستنجاء بنية الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسل الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لتركه بعض البدن، فإن تذكر احتاج لمس