حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.
قوله: "وأخو عائشة" يأتي في السند ما في تعيينه من الخلاف، وتعريف كل من قيل به.
وقوله: "فدعت بإناء نحوٍ من صاع" بجر نحو وتنوينه صفة لإناء، وفي رواية كريمة: "نحوًا" بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل، أو بإضمار أعني.
وقوله: "وبيننا وبينها حجاب"، قال القاضي عيّاض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما يحِلُّ نظره للمَحرم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحِلُّ للمحرم النظر إليه، وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى.
وفي فعل عائشة: دِلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتمِلًا للكيفية والكمية، أثبتت لهما ما يدُل على الأمرين معًا، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع.