وكلام العرب بالفتح.
وحكى ابن الأثير أن الفَرَق -بالفتح- ستة عشر رطلًا، وبالإسكان مئة وعشرون رطلًا. قال في "الفتح": وهو غريب. وعند مسلم في مقداره في آخر هذا الحديث، قال سُفيان بن عُيينة: الفَرق ثلاثة آصُع. قال النووي: وكذا قال الجماهير. وقيل: الفَرَق صاعان. ونقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفَرَق ثلاثة آصُع. وعلى أن الفَرَق ستة عشر رطلًا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أن الصاع ثمانية أرطال، وتمسَّكوا بما رُوي عن مجاهد في هذا الحديث الآتي عن عائشة، أنه حَزَر الإِناء ثمانية أرطال. والصحيح الأول، فإن الحَزْر لا يُعارض التحدبد. وأيضًا لم يصرِّح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع، فيُحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها. ويؤيد كون الفَرَق ثلاثه آصع ما رواه ابن حِبّان عن عائشة بلفظ: "قدر ستة أقساط" والقِسْط بكسر القاف باتفاق أهل اللغة هو نصف صاع، ولا اختلاف بينهم أن الفَرَق ستة عشر رطلًا، فصح أن الصالح خمسة أرطال وثلث. وتوسط بعض الشافعية، فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث، وهو ضعيف.
وقد مرت مباحث هذا المتن في باب وضوء الرجل مع امرأته. واستدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حِبّان عن سُليمان بن موسى أنه سُئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقالت: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نصٌّ في المسألة.
الأول: آدم بن أبي اياس، وقد مرَّ في الثالث من كتاب الإيمان. ومرَّ ابن أبي ذِئب في الستين من كتاب العلم. ومرَّ الزُّهري في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ عُروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي.