فدلت الآية على أن استباحة الجنب الصلاة والمكث في المسجد يتوقّف على الاغتسال.
وجوزت الشافعية للجنب المرور بالمسجد من غير مُكث.
ومنعته المالكية ولو كان في الطريق، إلا أن لا يجد الماء إلا في جوفه، أو يلتجى إلى المبيت به، أو يكون بيته داخله، فيجوز له في هذه الأحوال أن يتيمّم ويدخله وهو حاضر صحيح، وأما المريض والمسافر فلهما دخوله بالتيمم.
وجوزت الحنابلة له الجلوس فيه مطلقًا، بشرط الوضوء.
ومنعت الحنفية له الدخول فيه مطلقًا، وقيل: إلا أن يكون الماء أو الطريق فيه.
وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} يسهِّل ولا يعسر، كذا ساق الآيتين بتمامهما في بعض الروايات.
أي: استحبابه، وقدم الوضوء على الغسل لفضل أعضاء الوضوء، وينوي بهذا الوضوء رفع الجنابة، ولو نوي نية الأصغر أجزأه غسل محل تلك الأعضاء عن غسل الجنابة، وعند الشافعية المختار أنه إن تجرَّدتْ جنابتُه عن الحدث ينوي بوضوئه سنة الغسل، وإذا اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر.