كنز العمال (صفحة 3370)

13341- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير"1

حد السرقة من الإكمال

13342- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره2

13343- من سرق متاعا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015