كنز العمال (صفحة 3371)

فاقطعوا عنقه. "حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني".

13344- تقطع اليد في ثمن المجن. "حم هـ ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص".

13345- لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. "حب عن عائشة".

13346- لا قطع فيما دون عشرة دراهم. "حم عن ابن عمرو".

13347- لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين. "طب عن ابن عمر".

13348 - لا قطع إلا في ثمن المجن. "البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن" قال البغوي: وماله غيره وقال ابن حجر: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين.

13349- لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد. "ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف".

13350- لا يغرم السارق بعد القطع. "حل ق وضعف عن عبد الرحمن بن عوف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015