كنز العمال (صفحة 3369)

13337- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. "م هـ ن عن عائشة"1

"لواحق السرقة"

13338- مال الله سرق بعضه بعضا. "هـ عن ابن عباس" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وذكره2

13339- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. "هق عن سمرة".

13340- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. "د عن سمرة"3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015