يَلزمُ الزوجينِ العِشْرةُ بالمعروفِ، ويَحْرُم مَطْلُ كلِّ واحدٍ بما يَلْزمه للآخرَ والتكرُّه لبَذْلِه. وإذا تم العقدُ لزم تسليمُ الحُرَّةِ التي يوطأ مثلُها في بيتِ الزوجِ إن طلبَه ولم تشترطْ دارَها، وإذا استَمْهَلَ أحدُهما أُمْهِلَ العادةَ وجوباً، لا لعملِ جهازٍ، ويجبُ تسليمُ لم يضرَّ [بها] أو يَشغلها عن فرضٍ، وله السفرُ بالُحرةِ، ما لم تَشترطْ ضدَّه. ويحرمُ وَطْؤُها في الحيضِ والدُّبُرِ، وله إجبارُها ولو ذِمِّيَّةً على غُسلِ حيضٍ ونجاسةٍ، وأخذِ ما تعافُه النفسُ من شَعرٍ وغيرِه، ولا تُجْبَرُ الذميَّةُ على غُسلِ الجَنَابةِ (*1).
ويَلزمُه أن يبيتَ عند الحرَّةِ ليلةً من أربعٍ، وينفردُ إن أراد في الباقي، ويلزمُه الوَطْءُ إن قَدَرَ كلَّ ثلثِ سنةٍ مَرَّةً (*)، وإن سافرَ فوقَ نصفِها وطلبتْ قدومَه وقَدَرَ لزمَهُ، فإن أبى أحدُهما فُرِّقَ بينَهما بطلبِهما، وتسنُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: "ولا تُجبَر الذميةُ على غُسلِ الجنابة"، وعنه تجبرُ.
(*) قوله: "ويَلزمُه الوَطْءُ إن قَدَرَ كلَّ ثلثِ سنةٍ مرة"، اختار الشيخ تقي الدين أن ذلك بحسبِ حاجتِها وقُدرتِه، قال في الاختيارات: وحصولُ الضَّررِ للزوجةِ بتَركِ الوَطْءِ مُقتضٍ للفسخِ بكلِ حالٍ، سواء كان بقصدٍ من الزوج أو بغيرِ قصدٍ ولو مع قدرتِه وعجزِه كالنفقةِ، وأولَى للفسخِ بتعذرِه في الإيلاء إجماعاً، وعلى في امرأةِ الأسيرِ والمحبوسِ ونحوِهما ممن تعذَّر انتفاعُ امرأتِه به إذا طلبت فُرقتَه، كالقولِ في امرأةِ المفقودِ بالإجماعِ كما قاله أبو محمد المقدسي ا. هـ.