التَّسميةُ عند الوَطْءِ، وقولُ الواردِ. ويكره كثرةُ الكلامِ، والنزعُ قَبْلَ فراغِها، والوَطْءُ بمَرْأى أحدٍ والتحدثُ به. في مسكنٍ واحدٍ بغير رضاهُما، من الخروجِ من منزلِه، ويستحبُّ إذنُه أن تمرِّضَ مَحْرَمَها، وتشهدَ جنازتَه. وله منعُها من إجارةِ نفسِها، ومن رَضاعِ ولدِها من غيرِه إلا لضرورتِه.
وعليه أن يُساوي بين زوجاتِه في القَسْمِ، وعِمادُه الليلُ لمن مَعاشُه نهاراً. والعكسُ بالعكسِ، ويَقسِمُ لحائضٍ ونُفَساءَ ومريضةٍ ومَعيبةٍ (*) ومجنونةٍ مأمونةٍ وغيِرها. وإن سافرتْ بلا إذنِه أو بإذنِه في حاجتِها أو أَبَتْ السفرَ معه أو المبيتَ عنده في فراشِه فلا قَسْمَ لها ولا نفقةَ.
ومن وهبتْ قَسْمَها لضَرَّتِها بإذنه أو لَهُ فجعلَه لأخرَى جاز، فإن رجعتْ قَسَمَ لها مُستقبَلاً.
ولا قَسْمَ لإمائِه وأمهاتِ أولادِه بل يَطَأ من شاءَ متى شاءَ.
وإن تزوَّج بِكراً أقام عندها سَبْعاً ثم دارَ، وثَيِّباً ثلاثاً، وإن أحبَّتْ سَبْعاً فَعَلَ وقضَى مثلهنَّ للبَواقِي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: "ومَعِيْبة"، قال ويجبُ للمَعيبةِ كالبَرْصاءِ والجَذْماءِ إذا لم يَجُزِ الفَسْخُ، وكذلك عليهما تمكينُ الأبرصِ والأجذمِ، والقياسُ وجوبُ ذلك وفيه نظرٌ، إذ من الممكنِ أن يقال في ذلك ضررٌ، لكن إذا لم تُمَكنْه فلا نفقةَ لها، وإذا لم يَستمتعْ بها فلها الفسخُ، ويكون المُثْبِتُ للفسخِ هنا عدمُ وَطْئِه فهذا يقودُ إلى وجوبه ا. هـ.