تسنُّ بشاةٍ فأقلَّ، وتجبُ في أولِ مرةٍ إجابةُ (*) مسلمٍ يحرُم هَجرُه إليها، إن عَيَّنه ولم يكن ثَمَّ منكَرٍ، فإن دَعا الجَفَلى، أو في اليومِ الثالثِ، أو دعاه ذِميٌّ كُرهت الإجابة، ومَنْ صومُه واجبٌ دعا وانصرفَ، والمتنفِّل يُفطر إن جَبَر، ولا يجبُ الأكلُ، وإباحتُه تتوقفُ على صريحِ إذنٍ أو قرينةٍ. وإن عَلِمَ على تغييرِه حضرَ وغيَّرَهُ، وإلا أَبى، وإن حَضرَ ثم علم به أزالَه، فإن دام لعجْزِه انصرفَ، وإن علم به ولم يَرَه ولم يسمعْه خُيِّر، ويكره النُّثَارُ والتقاطُه، ومن أخذَه أو وقع في حجرهِ فله، ويسنُّ إعلانُ النكاحِ والدُّفُّ فيه للنساء (*).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قال في الاختيارات: والأشبهُ جوازُ الإجابةِ لا وجوبُها إذا كان في مجلس الوليمةِ مَنْ يُهجَرُ.
وأعدلُ الأقوالِ: أنه إذا حضرَ الوليمةَ وهو صائمٌ إن كان يُنكرُه قلبُ الداعي بتركِ الأكلِ فالأكلُ أفضلُ، وإن لم يُنكرْه قلبه فإتمامُ الصومِ أفضل. ولا ينبغي لصاحبِ الدعوةِ الإلحاحُ في الطعامِ للمَدعوِّ إذا امتنعَ فإنَّ كِلا الأمرين جائزٌ، فإذا ألْزمَه بما لم يَلْزمه كان من نوعِ المسألةِ المَنهيِّ عنها،
ولا ينبغي للمَدعوِّ إذا رأى أنه يترتَّبُ على امتناعِهِ مفاسدُ أن يمتنعَ.
(*) قوله: "والدُفُّ فيه للنساء"، يعني إذا لم يَحصُل معه مُنكَرٌ مثلُ اختلاطِ الرجالِ بالنساءِ، قال في الفروع: ولا يُكرَهُ الدُّفُّ في العُرْسِ، وكذا في نحوه المنصوصِ، قال الشيخ وغيره: يُكرَه في غيرِه عند أصحابِنا، وكرهَهُ القاضي وغيرُه في غيرِ عُرْسٍ وخِتَانٍ، ويُكرَهُ للرجلِ التشبيبُ، وتحرُم كلُّ مَلْهاةٍ سواه، كمِزْمَارٍ وطُنْبورٍ ورَبَابٍ وجَنَكٍ، إلى أن قال، وقد كره أحمدُ الطَّبْلَ في غير الحربِ انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر: ولا يلزم من إباحةِ الضَّربِ بالدُّفِّ في العُرسِ ونحوه إباحةُ غيرِه من الآلات كالعُودِ ونحوِه.