ولذلك قال صلّى الله عليه وسلّم: ((الولد مبخلة مجبنة))، وقد قال تعالى: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ...} [الزخرف:15]، أي: ولدًا.

وقال صلّى الله عليه وسلّم: ((فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها، ويسوءني ما ساءها)).

وإذا كان الولد جزءًا من الوالد، وبضعة منه، لم تسمع شهادة أحدهما للآخر، كما لا تسمع شهادته لنفسه.

وقد ذكر الساجي حديثًا رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لا تقبل شهادة خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا محدودٍ حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجربٍ في شهادة زور، ولا ظنين في قرابة، ولا ولاء، ولا شهادة القانع لأهل البيت))، وصل بذلك: ((ولا شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده))، ثم قال: وهذا لا يثبته أهل النقل، فإن ثبت فهو نص، وإن لم يثبت ففي قوله: ((ولا ظنين في قرابة)) دليل على الوالد والولد، وسنذكر معنى ذكر ((الغمر)) و ((الظنين)).

وأما القانع: فهو السائل، والمستعطم، وأصل القنوع: السؤال.

وقيل: القانع: المتقطع إلى القوم يخدمهم، ويكون في حوائجهم، وذلك مثل الأجير والوكيل. وهذا هو المشهور.

ولا فرق فيه بين الآباء والأمهات من جهة الأب أو من جهة الأم، ولا بين البنين والبنات، وأولادهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015