قال الإمام: والطريقة المرضية: أنه لا يحنث إلا بما يفرد بالأكل في العادة، دون بيض العصافير والحمام وغيرهما.
فتحصلنا على خمس مقالات، والظاهر من المذهب الأول.
قال: فإن أكل بيض السمك والجراد، لم يحنث؛ لأنه لا يؤكل منفرداً؛ فلم تنزل اليمين عليه.
قال الجيلي: وهذا لا يستقيم؛ فإن أهل بلادنا جيلان، وأهل بغداد وواسط وغيرهم يأكلون بيض السمك منفرداً؛ فيحنث بأكله، كما سبق.
وألحق البندنيجي بيض السمك والجراد بالبيض الموجود في جوف الدجاجة يطبخ ويشوى معها.
وفي "الرافعي" وغيره حكاية وجه في الحنث به.
فرع: لو حلف: لا يأكل بيضاً، وحلف: ليأكلن مما في كم فلان، فإذا هو بيض- فالطريق في خلاصه: أن يستعمل البيض الذي في الكم في ناطف، ويأكل منه.
وقد سئل القفال عن ذلك، فلم يظهر له هذا الطريق، وظهر للمسعودي طالبه، وعرضه عليه؛ فاستحسنه.
قال: وإن حلف لا يأكل أدماً، حنث بأكل الملح واللحم؛ لأنه يؤتدم به، وقد روي أنه- عليه السلام- قال: "سَيِّدُ الإِدَامِ المِلْحُ، وَسَيِّدُ إِدَامِ الدُّنْيَا وَالآخِرَة ِاللَّحْمُ".