وفي "التتمة": أنه إنما يحنث بالملح إذا كان بدويّاً؛ لأنهم يسمون الملح: أدماً، أما إذا كان من غيرهم ففي حنثه وجهان.

وقد حكى الرافعي فيه وجهاً من غير تفصيل.

تنبيه: الأدم- بضم الهمزة وإسكان الدال- والإدام، بكسر الهمزة وزيادة ألف: لغتان بمعنى واحد، وهو: ما [يؤتدم به].

قال: وإن أكل التمر، لم يحنث؛ لأنه لا يؤتدم به في العادة؛ [وإن أكل] فقوت أو حلاوة.

قال: وقيل: يحتمل أن يحنث، وقد جزم به غيره، وهو ما حكاه في "التهذيب" وطرده في سائر الثمار؛ لما روي أنه- عليه السلام- أعطى سائلاً خبزاً وتمراً، وقال: "هَذَا أُدُمُ هَذَا".

وضابط ما يحنث به: كل ما يؤتدم به، سواء كان مما يصطبغ به: [كالخل والدبس والشيرج والسمن والمُرِّيِّ]، وما جانس ذلك.

وإنما ذكر الشيخ- رحمه الله- الملح واللحم دون ما عداهما؛ لأن أبا حنيفة خالف في اللحم وما في معناه مما لا يصطبغ به؛ فأراد أن يذكر ما يقيم الدليل على الحنث بأكله ليقيس ما عداه عليه؛ بجامع ما اشتركا فيه، من كونهما لا يصطبغ بهما.

فرع: لو حلف: لا يأكل قوتاً، حنث بأكل ما يقتات من الحبوب، ويحنث بأكل الزبيب والتمر واللحم إن كان ممن يقتاتها، وفي غيرهم وجهان.

قال: وإن حلف [لا يأكل] رُطَباً أو بُسْراً، فأكل منصِّفاً- حنث؛ لاشتماله على كل واحد منهما. وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي الطبري: إنه لا يحنث؛ لأنه لا يسمى رطباً ولا بُسْراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015