يحنث إلا بها.

فتحصلنا على ست مقالات، والظاهر منها الأول.

قال: فإن كان في بلد تباع فيه رءوس الصيد منفردة، أي: لكثرتها واعتياد أكلها- حنث بأكلها؛ لأنها كرءوس الأنعام في حق غيرهم.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحالف من أهل تلك البلد أو غيره.

وقيل: لا يحنث ما لم يكن من أهل تلك الناحية.

قال: وإن كان في بلد لا تباع فيه، فقد قيل: يحنث؛ كما لو حلف: لا يأكل الخبز، فأكل خبز الأرز، وهو ممن لا يعتاد أكله، وهذا أقرب إلى ظاهر النص، ويؤيده: أن رأس [الإبل] لا يعتاد أكله إلا في بعض المواضع، والحنث يحصل به.

قال: وقيل: [لا] يحنث؛ لأنه لا يطلق عليه اسم "الرءوس" فيه.

قال الرافعي: وهذا أرجح عند الشيخ أبي حامد والروياني.

وفي "تعليق" البندنيجي: أن الخلاف كالخلاف في الحضري إذا حلف: لا يدخل بيتاً، فدخل بيتاً من بيوت البادية، ومقتضى هذا أن يكون الصحيح الحنث.

وفي "الجيلي" حكاية وجه آخر: أنه إن كان بـ "بغداد" وأمثالها حنث، وإلا فلا، وأن ذلك يجري في رأس الأفراس، وحكم رءوس الحيتان حكم رءوس الصيد.

ثم هذا كله عند الإطلاق، أما لو كان قد قصد ألا يأكل ما يسمى رأساً، حنث بأكل ما يسمى رأساً، وإن قصد نوعاً خاصّاً لم يحنث بغيره؛ على ما حكاه المتولي.

قال: وإن حلف: لا يأكل البيض؛ لم يحنث إلا بما يفارق بائضه، أي في حال حياته: كبيض الطير والنعام والدجاج؛ لأنه الذي يفهم من لفظ "البيض" عند الإطلاق.

وروى المحاملي وجهاً- على ما حكاه الرافعي عنه-: أنه لا يحنث إلا ببيض الدجاج.

وعن أبي إسحاق وجه: تخصيص الحنث بالدجاج والأوز.

وروى الجيلي وجهاً: أنه لا يحنث ببيض النعام أهل الأمصار، ويحنث به أهل البادية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015