سمكاً، والحقيقة لا تنتفي، وإذا كان كذلك فاليمين إنما تنزل على الحقائق.

وفي "البيان": أن بعض أصحابنا الخراسانيين قال: إنه يحنث. وقد حكاه ابن يونس، ولم يعزه لهم.

قال: وإن حلف على الشحم، فأكل سمين الظهر أو الألية- لم يحنث، أي: على الأصح؛ لما ذكرناه، ويجيء فيه الخلاف المتقدم.

فرعان ذكرهما البغوي وغيره:

أحدهما: لو حلف: لا يأكل ميتة، لم يحنث بأكل ما ذكي، وهل يحنث [بأكل السمك والجراد؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يحنث؛] كما لو حلف: لا يأكل دماً، فأكل الكبد والطحال.

الثاني: لو حلف: لا يأكل لحم البقر، فأكل لحم الجاموس، حنث، وفي حنثه بأكل لحم بقر الوحش وجهان، وهما جاريان فيما لو حلف: لا يركب حماراً، فركب حمار وحش.

قال: وإن حلف: لا يأكل الرءوس، لم يحنث إلا بما يباع منفرداً- أي: عن الأبدان، وهي رءوس الإبل والبقر والغنم؛ لأن اسم "الرءوس" يقع على كل الرءوس حقيقة، إلا أن الذي يتعارف الناس بأكله هذه الثلاثة؛ فإنها التي تميز عن الأبدان وتقصد بالأكل، فيحنث بأكلها دون غيرها من رءوس الطير والحيتان؛ لاختصاص هذا الاسم لها عرفاً، وتناول الإطلاق لها دون غيرها.

وروى صاحب "التقريب" قولاً: أن اسم "الرأس" يحمل على رأس الطير والحوت؛ تمسكاً بحقيقة اللغة.

قال الإمام: ولم أره لغيره.

وفي "ابن يونس" حكاية وجه: أنه يحنث بأكل كل ما يسمى رأساً.

وروى عن ابن سريج قولاً: أنه لا يحنث برأس الإبل.

وروى [أن] ابن أبي هريرة ذهب إلى أنه لا يحنث [إلا] برأسالغنم.

ومن الأصحاب من قال: إن كان في بلد لا يباع فيه [إلا رءوس] الغنم فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015