الحيوانات كالمعدة للإنسان.
الطحال: بكسر الطاء.
قال: وإن أكل من الشحم الذي على الظهر- أي: الأبيض الذي لا يخالطه حمرة- حنث؛ لأنه لحم سمين؛ ولهذا يكون أحمر عند الهزال.
وقال القفال: هو شحم؛ فلا يحنث به كشحم البطن، واستدل له بقوله تعالى: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} [الأنعام: 146].
وقال أبو زيد: إن كان الحالف عربيّاً فهو شحم، وإن كان عجميّاً فهو لحم؛ لأنهم يتعارفونه كذلك.
ويجري الخلاف فيما لو أكل سمين الجنب، وما تعلق اللحم به وتخلله من البياض.
قال: وإن أكل الألية، لم يحنث؛ لأنها في معنى الشحم في البياض والذوبان؛ فألحقت به، وهذا هو الأصح في "المحاملي".
قال: وقيل: يحنث؛ لأنها في معنى اللحم في الصلابة، ونباتها في اللحم؛ فألحقت به.
وقيل: ليست بلحم ولا شحم؛ لأنها مخالفة لهما في الاسم والصفة؛ فصارت كالكبد والطحال، وهذا هو الأصح في "التهذيب"، وعليه بنى الشيخ جوابه فيما بعد. ويجري هذا الخلاف في سنام الإبل، مع أنه لو حلف: لا يأكل الألية، لم يحنث بالسنام، وكذلك على العكس.
قال: وإن أكل السمك، لم يحنث؛ لأنه لم يفهم من إطلاق اسم "اللحم"، ولا يستعمل في العرف مع عموم وجوده؛ فلا تتعلق اليمين به، وإن سماه الله- تعالى- لحماً؛ كما لا يحنث بالجلوس في الشمس إذا حلف: لا يجلس في ضوء سراج، وإن سماها الله- تعالى-: سراجاً، ولا يحنث إذا علق على جبل شيئاً وقد حلف: إنه لا يعلقه على وتد، وإن سمى الله- تعالى- الجبال: أوتاداً.
ولأن ذلك ليس بلحم [في] الحقيقة؛ ولهذا يقال: ما أكلت لحماً، وأكلت