كان خاثراً بحيث يتناوله بالملعقة، فحساه.
قال الرافعي: فيه خلاف، والأشبه: أنه لا يحنث، وهو ما قطع به الشيخ أبو نصر.
وهذا الخلاف أبداه الإمام احتمالاً.
وإن حلف: لا يأكله، فاستفه، أو بله وتناوله بإصبعه أو ملعقة- حنث.
قال: وإن حلف: لا يأكل سويقاً، أو: لا يشربه، فذاقه- لم يحنث؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب.