وكذلك يحنث بأكل خبز البلوط على ما حكاه في "التتمة"، ويحنث بأكل الأقراص والزعفران وخبز المَلَّة، وسواء ابتلعه بعد المضغ أو بلعه على هيئته.

ولو أكله حرشاً ففي حنثه وجهان في "التهذيب"، وهذا ما يوجد لعامة الأصحاب على طبقاتهم، على ما حكاه الرافعي.

وحكى الغزالي عن الصيدلاني: أه لا يحنث بأكل خبز الأرز إلا بـ "طبرستان"، وهو موافق لأحد وجهين نقلهما أبو الفرج.

قال الرافعي: وينبغي أن يكون جيلان كطبرستان. وفي "تعليق" البندنيجي أن للآكل: أن يلوك الشيء بفيه ويزدرده. ومقتضى ذلك: أنه إذا لم يلكه وبلعه لا يحنث عند الحلف على الأكل؛ فقد تحصلنا في حنثه على خلاف، وقد حكاه الرافعي في فروع الطلاق؛ حيث قال: لو علق الطلاق على الأكل ففي الحنث بالابتلاع وجهان أوردهما المتولي، والأظهر: المنع؛ لأنه يصح أن يقال: ابتلع، وما أكل.

واعلم أن قول الشيخ: فشرب الفتيت لم يحنث، يوهم أنه إذا أكل الفتيت حنث؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتخصيص شربه فائدة. والذي يظهر: أنه لا يحنث بأكل ما يعهده من الفتيت، وهو الخبز اليابس الذي يدق؛ فإنه استجد له اسم آخر كالدقيق.

نعم، يحمل ما قاله على الخبز إذا فت فشربه بالماء؛ فإنه لا يحنث بشربه، ولو أكله لحنث، وعليه يدل إيراد لامحاملي، وهو موافق لما قيل في اللغة: عن الفتيت والفتوت- بفتح الفاء فيهما- هو: الخبز المفتوت؛ فإن الفت: الكسر.

فرع: لو حلف: لا يأكل العنب أو الرمان، واحتوى فوه على المحلوف عليه ومصه، ولم يزدرد من الثفل شيئاً- لم يحنث.

وأبدى الإمام فيه احتمالاً فيما إذا [حلف]: لا آكل السكر أو الفانيذ، فوضعه في فيه، ولم يمصه حتى ذاب وابتلع الذائب- فإنه لا يحنث عند الأكثرين.

ومن الأصحاب من قال: هو أكل. وهو متجه؛ فإن الذي فعل ما وصفناه لا يقال: شرب السكر، وإنما يقال: وضع وازدرد الرضاض؛ فهو أكل.

قال: وغن حلف: لا يشرب السويق، فاستفه- لم يحنث؛ لأنه ليس بشرب؛ فلو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015