سواء قدر على المشي وهو من عادته أو لا؛ للخبر والقياس السابقين.

ويعتبر أن يجد مع ذلك علفها وماءها في كل مرحلة, فإن كانا غير موجودين قال القاضي الحسين: فلا يكلف حملهما.

والقياس: أن حكم علف الدواب حكم نفقة نفسه, وقد بيناه.

وهذا الذي ذكرناه فيما إذا كان له أهل, فإن لم يكن له أهل, فيشترط ذلك في الذهاب, وفي اشتراطه في الإياب الخلاف السابق, وحيث لا نوجبه, وقدر على المشي؛ فيستحب له أن يأتي إذا قدر على المشي؛ للخروج من خلاف مالك -رحمه الله, وسيأتي في النذر إن شاء الله- خلاف في أن الحج راكبًا أفضل أو ماشيًا؟

ثم أحوال الناس فيما يصلح لهم للركوب مختلفة: فمنهم من يقدر على ركوب المقتب من غير مشقة شديدة تلحقه, ومنهم من لا يقدر [على ذلك] إلا بمشقة [شديدة] , ويقدر على ركوب الزاملة من غير ذلك, ومنهم من لا يقدر على ركوب الزاملة إلا بمشقة [شديدة] , ويقدر على ركوب المحمل من غير مشقة, ومنهم من لا يقدر على ركوب ذلك إلا بمشقة [شديدة] ويقدر على ركوب الكنيسة بدونها؛ فيعتبر في كل شخص وجدان ما يقدر عليه؛ كما صرح به الشيخ؛ لأن اعتبار الراحلة إنما كان لما يلحقه من مشقة المشي, فإذا لحقته المشقة بنوع من الركوب, اعتبر بما لا مشقة فيه.

واعتبر الشيخ أبو محمد في ضبط المشقة: أن يكون بين ركوبه ما يليق به وما لا يليق به ضرر يوازن الضرر الذي بين الركوب والمشي.

ثم إذا كان الائق به المحمل, فقدر على شقه ووجد شريكًا -لزمه, وإن لم يجد شريكًا وكان يقدر على المحمل كله, لكنه يكتفي بشق- قال الغزالي: لم يلزمه؛ لأن الزائد خسران لا مقابل له, أي: مؤنة محققة يعسر احتمالها.

قال الرافعي: وكان لا يبعد تخريجه على الخلاف في لزوم البذرقة, وفي كلام الإمام إشارة إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015