يكن له في الموضع مسكن؟ فيه احتمالان للإمام, ورأى الأظهر التخصيص, وهو الذي أورده الغزالي.

قال الأصحاب: ولا فرق في اعتبار وجود الزاد والماء بين أن يكون الشخص ممن لا يعمل صنعة, ولا جرت عادته بالسؤال, أو ممن جرت عادته بذلك, وأمكنه التكسب في الطريق؛ لظاهر الخبر.

ولا فرق فيه [أيضًا]-كما قاله أبو الطيب- بين [المسافة] القريبة والبعيدة.

وحكى الإمام عن العراقيين أنهم قالوا: الحكم كذلك في مسافة القصر, أما إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر, فإن كان كسبه في يوم لا يكفيه لأيام, فالحكم كذلك, وإن كان يكفيه لأيام, لزمه الخروج, وهو الذي حكاه القاضي الحسين عن المذهب, ولم يورد في "البحر" سواه.

وللإمام فيه احتمال؛ من حيث إن القدرة على الكسب في يوم الفطر لا تجعل كحصول صاع في ملكه.

[وحكى القاضي الحسين وجهًا آخر: أنه إن كان من مكة] أو من الحرك, لا يشترط حصول الزاد في حقه كالراحلة.

فرع: حيث قلنا: لايجب عليه, لفقد الزاد والماء, فهل يستحب [له] أو يكره؟ ينظر: فإن كان يمكنه تحصيل ذلك بالتكسب في الطريق, استحب له الخروج من خلاف مالك -رحمه الله- نص عليه.

وإن كان لا يقدر على التكسب, لكن عادته السؤال [واعتمد عليه] , كره [له]؛ نص عليه في "الأم" و"الإملاء"؛ لأن كراهية المسألة أبلغ من كراهية [ترك] الحج.

قال: وأن يكون واجدًا لراحلة تصلح لمثله, أي: بثمن الثمل أو أجرة المثل, وهو واجد لذلك في ذهابه ورجوعه, إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة, أى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015